لا يخفى أن في كلام المصنف تهافتا واضحا ، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني وأخرى من القسم الرابع ، ويمكن توجيهه بوجهين : 1 - أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن المتنجس ، فإن اعطائه للغير لا يخلو عن التسبيب إلى الحرام الذي سيق هذا القسم لبيان حكمه . وأن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب المتنجس كما تقدم في مسألة السيد المهنأ عن العلامة عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة ، فإن القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص سببا لصدور الحرام من الشخص الآخر ، بل المفروض فيه كونه من قبيل عدم المانع كسكوت العالم عن اعلام الجاهل ، ولا شبهة في مناسبة الثوب المتنجس لذلك . 2 - أن يراد من كلامه الدهن المتنجس في كلا الموردين ، مع الالتزام فيهما باختلاف الجهتين ، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لايقاع الجاهل في الحرام والملحوظ في الحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب . قوله : ثم إن بعضهم [1] استدل على وجوب الاعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها . أقول : أشكل عليه المصنف ( رحمه الله ) بوجهين : 1 - أن وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات . 2 - أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا ، فإن
[1] هو المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في مجمع الفائدة 8 : 36 .