قوله : والحاصل أن هنا أمورا أربعة . أقول : ملخص كلامه : أن القاء الغير في الحرام الواقعي على أربعة أقسام : 1 - أن يكون فعل أحد الشخصين علة تامة لصدور الحرام من الآخر ، كاكراه الغير على الحرام ، وهذا مما لا اشكال في حرمته على المكره - بالكسر - وثبوت وزر الحرام عليه . 2 - أن يكون فعل أحدهما سببا لصدور الحرام من الآخر ، كاطعام الشئ المحرم للجاهل بحرمته ، وهذا أيضا مما لا اشكال في حرمته ، فإن استناد الفعل إلى السبب أولى من استناده إلى المباشر ، فتكون نسبة الحرام إلى السبب أولى ، كما يستقر الضمان أيضا على السبب دون المباشر في موارد الاتلاف . ومن هذا القبيل ما نحن فيه أعني بيع الدهن المتنجس ممن لا يعلم بنجاسته من دون بيان . 3 - أن يكون فعل أحدهما شرطا لصدور الحرام من الآخر ، وهذا على وجهين : لأن عمل الشخص الأول تارة يكون من قبيل ايجاد الداعي للثاني على المعصية ، سواء كان بإثارة الرغبة إلى الحرام في نفس الفاعل بالتحريض والتوصيف ونحوهما ، أو بايجاد العناد في قلبه كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا ، وأخرى يكون من قبيل ايجاد مقدمة من مقدمات الحرام غير ايجاد الداعي ، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا . 4 - أن يكون من قبيل رفع المانع ، وهو أيضا على وجهين : لأن حرمة العمل الصادر من الفاعل أما أن تكون فعلية على أي تقدير ، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ، ولا اشكال في حرمة السكوت إذا