ولا يرد عليه الاشكال المتقدم في رواية ابن بكير ، فقد عرفت أن مورد السؤال فيها مختص بصورة الجهل بالواقع فقط ، وهذا بخلاف مورد السؤال في هذه الرواية ، فإنه مطلق يشمل صورتي الجهل والنسيان ، ومن الواضح أن الطهارة الخبثية في صورة النسيان من الشرائط الواقعية للصلاة . 2 - خبر عبد الله بن سنان [1] ، فإنه صريح في عدم وجوب الاعلام في صورة الجهل في غير الصلاة أيضا ، وفي هذا الخبر كفاية ، وإن لم يسلم الخبر السابق من الاشكال المذكور . ومع الاغضاء عما ذكرناه فالمرجع في المقام هو أصالة البراءة ، إذ ليس هنا ما يدل على وجوب الاعلام لنخرج به عن حكم الأصل . ثم إن هذا كله إذا لم يكن ما يرتكبه الجاهل من الأمور التي اهتم الشارع بحفظها من كل أحد ، كالدماء والفروج والأحكام الكلية الإلهية ، كما إذا اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله وهو محترم الدم في الواقع ، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها وكانت في الواقع محرمة عليه ، أو غير ذلك من الموارد ، فإنه يجب على الملتفت اعلام الجاهل في أمثال ذلك لكي لا يقع في المحذور ، بل تجب مدافعته لو شرع في العمل وإن كان فعله من غير شعور والتفات ، وأما في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن لكونه إيذاء للمؤمن .
[1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح اللمعة بيده ( الكافي 3 : 45 ، عنه الوسائل 3 : 487 ) ، صحيحة .