العلامة ( رحمه الله ) في أجوبة المسائل المهنائية التصريح بوجوب الاعلام ، حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة ، فأجاب بأنه يجب الاعلام لوجوب النهي عن المنكر [1] . ولكن يرد عليه : أن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل منكرا ، وفي المقام ليس كذلك ، لأنا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع . وقد يقال بعدم الوجوب في غير موارد التسبيب لرواية ابن بكير [2] ، فإنها صريحة في عدم وجوب الاعلام بنجاسة ثوب المصلي . وفيه : أن الرواية أجنبية عما نحن فيه ، لأن عدم وجوب الاعلام بالنجاسة إنما هو لأن الطهارة الخبيثة ليست من الشرائط الواقعية للصلاة وإنما هي من الشرائط العلمية ، لأن تنبيه الجاهل واعلامه ليس بواجب على العالم ، ويرشدك إلى ذلك أن الرواية مختصة بصورة الجهل ولا تشمل صورة النسيان . نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الاطلاق بخبرين آخرين : 1 - خبر محمد بن مسلم ، فإن الإمام ( عليه السلام ) نهى فيه عن الاعلام بالدم في ثوب المصلي وقال ( عليه السلام ) : لا يؤذنه حتى ينصرف من صلاته [3] .
[1] أجوبة المسائل المهنائية : 48 ، المسألة : 53 . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، فقال : لا يعلمه ، قلت : فإن أعلمه ، قال : يعيد ( قرب الإسناد : 79 ، عنه الوسائل 3 : 488 ) ، موثقة لعبد الله بن بكير الفطحي . ولا يخفى أن ذيل الرواية محمول على الاعلام قبل الصلاة ، جمعا بينها وبين ما دل على عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان بعد الصلاة . [3] عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألت عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ( الكافي 3 : 406 ، التهذيب 2 : 361 ، عنهما الوسائل 3 : 474 - 487 ) ، صحيحة .