الإمام دون المأمومين وتحمله كل وزر يحدث على المأمومين من جهة النقص إذا كان عالما . ومنها : ما دل [1] على حرمة سقي الخمر للصبي والكفار ، وأن على الساقي كوزر من شربها ، وإذا كان التسبيب والتغرير بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة في غير الصبي والكفار . ومنها : الأخبار الآمرة بإهراق المايعات المتنجسة ، وسيأتي التعرض لها في حكم الانتفاع بالمتنجس . ومنها : الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات ، فإنه لا فرق في ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب . ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في جواز بيع العجين المتنجس [2] من مستحل
[1] في عقاب الأعمال بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ومن سقاها - أي الخمر - يهوديا أو نصرانيا أو صابيا ، أو من كان من الناس ، فعليه كوزر من شربها ( عقاب الأعمال : 336 ، عنه الوسائل 25 : 309 ) ، مجهولة لجهالة كثير من رواتها كموسى بن عمران ويزيد بن عمر و غيرهما . وفي الخصال بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل في طينة خبال ( الخصال 2 : 635 ، عنه الوسائل 25 : 309 ) ، ضعيفة لقاسم بن يحيى . ومثله في سنن البيهقي ، وفيه : قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ، قال : صديد أهل النار ( سنن البيهقي 8 : 288 ) . جامع الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في حديث في الخمر : ألا ومن سقاها غيره يهوديا أو نصرانيا أو امرأة أو صبيا أو من كان من الناس ، فعليه كوزر من شربها ( جامع الأخبار : 177 ، عنه المستدرك 17 : 51 ) . [2] ابن محبوب عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال : وما أحسبه إلا حفص بن البختري ، قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل الميتة ( التهذيب 1 : 414 ، الإستبصار 1 : 29 ، عنهما الوسائل 17 : 100 ) ، صحيحة لو كان المراد ببعض أصحابنا هو حفص بن البختري كما هو الظاهر ، وإلا فهي مرسلة .