تقصير نشأ من تقصير الإمام ، فيدل على حرمة تغرير الجاهل بالحكم والقائه في الحرام الواقعي . ومنها : الروايات [1] المتضمنة لكراهة اطعام الأطعمة والأشربة المحرمة للبهيمة ، فقد استشعر منها المصنف حرمة ذلك بالنسبة إلى المكلف فتكون مؤيدة للمدعي . وفيه : أنا إذا قلنا بالتعدي عن مورد الروايات لثبتت الكراهة أو الكراهة المغلظة في ذلك بالنسبة إلى المكلف بالأولوية القطعية ، وأما الحرمة فلا . ومنها : ما دل [2] على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا أو على غير طهر ، ومعنى الضمان هنا هو الحكم بوجوب الإعادة على
[1] عن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن تسقي الدواب الخمر ( الكافي 6 : 430 ، التهذيب 9 : 114 ، عنهما الوسائل 25 : 308 ) ، موثقة لغياث بن إبراهيم . أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقي أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ، قال : نعم يكره ذلك ( التهذيب 9 : 114 ، عنه الوسائل 25 : 308 ) ، ضعيفة للحسن بن علي بن أبي حمزة . عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى أن تسقي الأطفال والبهائم ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : الإثم على من سقاها ( دعائم الاسلام 2 : 133 ، عنه المستدرك 17 : 51 ) ، ضعيفة . [2] معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن أي شئ ضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ( التهذيب 3 : 277 ، عنه الوسائل 8 : 373 ) ، صحيحة .