الميتة دون غيره ، وما ورد من الأخبار الدالة على حرمة بيع المذكى المختلط بالميتة وأنه يرمى بهما إلى الكلاب ، وقد تقدم ذكرها في مبحث بيع الميتة ، وما يدل على جواز اطعام المرق المتنجس لأهل الذمة أو الكلاب ، وقد تقدم ذلك أيضا في المبحث المذكور . قوله : ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل . أقول : توضيح كلامه : إن الأحكام الواقعية كما حقق في محله ليست مقيدة بعلم المكلفين وإلا لزم التصويب المستحيل أو الباطل ، فالأحكام الواقعية وملاكاتها شاملة لحالتي العلم والجهل ، ثم إن غرض الشارع من بعث المكلفين نحوها وتكليفهم بها ليس إلا امتثالها بالاتيان بالواجبات وترك المحرمات ، حتى لا يوجد ما هو مبغوض للشارع ولا يترك ما هو مطلوب . ونتيجة المقدمتين أن المكلف الملتفت كما يحرم عليه مخالفة التكاليف الالزامية من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات فكذلك يحرم عليه التسبيب إلى مخالفتها بالقاء الجاهل في الحرام الواقعي ، لأن مناط الحرمة في ذلك أنما هو تفويت غرض المولى بايجاد المفسدة وترك المصلحة الملزمتين ، وهذا المناط موجود في كلتا الصورتين فالأدلة الأولية كما تقتضي حرمة مخالفة التكاليف الالزامية بالمباشرة فكذلك تقتضي حرمة مخالفتها بالتسبيب . وبعبارة أخرى قد ذكرنا في علم الأصول في الكلام على حديث الرفع