responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 193


منها : ما دل [1] على حرمة الافتاء بغير علم ولحوق وزر العامل به للمفتي ، فإن ثبوت ذلك عليه واستحقاق العقوبة الإلهية والمهلكة الأبدية إنما هو لوجهين :
أحدهما : افتراؤه على الله ، فهو بالضرورة من المحرمات الذاتية والمبغوضات الإلهية ، وقد توافق العقل والنقل على حرمته .
وثانيهما : التغرير والتسبيب والقاء المسلم في الحرام الواقعي ، وهو أيضا حرام في الشريعة المقدسة .
ومنها : ما دل [2] على ثبوت أوزار المأمومين وإثمهم على الإمام في



[1] أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه ( الكافي 1 : 42 ، التهذيب 6 : 223 ) ، صحيحة . عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ( سنن البيهقي 10 : 116 ) . أقول : قد تواترت الروايات من الفريقين على ذلك ، ولكن خالفها أهل السنة في أصولهم وفروعهم .
[2] كتاب الغارات بإسناده عن كتاب علي ( عليه السلام ) : كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى محمد بن أبي بكر : أنظر يا محمد صلاتك تصليها لوقتها ، فإنه ليس من أمام يصلي بقوم فيكون في صلاته نقص إلا كانت عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم . قال المجلسي ( رحمه الله ) : في رواية ابن أبي الحديد : وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليها فإنما أنت أمام ينبغي لك أن تتمها ، وأن تخففها ، وأن تصليها لوقتها ، فإنه ليس من أمام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا . وزاد في تحف العقول هكذا : ثم انظر صلاتك كيف هي ، فإنك إمام وليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم ، ولا ينقص من صلاتهم شئ ، ولا يتمها إلا كان له مثل أجورهم ، ولا ينقص من أجورهم شئ ( الغارات 1 : 233 ، تحف العقول : 179 ، الأمالي للشيخ المفيد : 260 ، الأمالي للشيخ الطوسي 1 : 24 ، شرح النهج لابن أبي الحديد 15 : 165 ) ، مجهولة لإبراهيم بن حسن وعباية وغيرهما . ويظهر ذلك من جملة من روايات العامة : منها ما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن نقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم ( سنن البيهقي 3 : 127 ) .

193

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست