responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 188


قوله : بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد .
أقول : يرد عليه ما ذكرناه سابقا ، من أن بذل المال إنما هو بإزاء نفس العين ، والمنافع المترتبة عليها من قبيل الجهات التعليلية ، ثم لنسلم أنا قد التزمنا ببطلان العقد باشتراط المنفعة المحرمة فلا مجال للالتزام بالبطلان بمجرد القصد بعد ما لم يكن مذكورا في العقد ، إذ لا عبرة بالقصد الساذج إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد .
وقد انجلى مما حققناه بطلان سائر الوجوه والأقوال بأجمعها ، هذا كله بحسب ما تقتضيه القواعد .
وأما بحسب الروايات ، فقد يقال بلزوم قصد الاستصباح في بيع ذلك الدهن ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية ابن وهب : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ، ولقوله ( عليه السلام ) في رواية إسماعيل بن عبد الخالق : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، فإنهما ظاهرتان في تقييد جواز البيع بقصد الاستصباح ، بل بالغ بعضهم وقال : إن الرواية الثانية صريحة في ذلك ، بدعوى حصر جواز البيع فيها بصورة الشراء للاسراج فقط .
وفيه أولا : أن الرواية الثانية ضعيفة السند كما تقدم .
وثانيا : أن الظهور البدوي في الروايتين وإن كان ذلك ، ولكن الذي يظهر بعد التأمل في مدلولهما هو أن الاستصباح والاسراج من فوائد التبيين ومتفرعاته ، وقد أخذ غاية لذلك لكي لا يقع المشتري في محذور النجاسة باستعماله الدهن المتنجس فيما هو مشروط بالطهارة كالأكل ونحوه ، إذن فلا دلالة في الروايتين على أن اعتبار قصد الاستصباح من شرائط البيع .
وثالثا : أن التوهم المذكور مبني على جعل الأمر بالبيان في الروايتين

188

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست