responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 187


عرفت أن مالية الأشياء قائمة بذواتها وأن المنافع المترتبة عليها من قبيل العلل والدواعي ، فحرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على الأشياء إذا كانت حلالا بلحاظ المنافع الأخر ، ومثال ذلك صحة بيع العنب ممن يجعله خمرا ، وسيأتي البحث فيه .
وبعبارة واضحة الثمن أنما يقع بإزاء العين دون المنافع ، غاية الأمر أن ترتب المنفعة عليها غاية للشراء وداع إليه ، فحرمة المنفعة المشروطة عليه لا توجب بطلان البيع ما لم يكن الثمن بإزائها .
ومما يدلنا على ذلك أنه إذا استوفى المشتري منافع المال الأخرى غير هذه التي اشترطت عليه في البيع أو التي انصرف إليها الاطلاق لم يبطل البيع ، ولا يكون هذا التصرف منه بغير استحقاق .
ومما ذكرناه تجلى أن أكل الثمن في مقابله ليس أكلا للمال بالباطل كما في المتن ، فإنه مضافا إلى ما تقدم من كون الآية أجنبية عن شرائط العوضين ، وإنما هي ناظرة إلى حصر المعاملات الصحيحة بالتجارة عن تراض وناهية عن الأسباب الباطلة لها ، أن اشتراط المنفعة المحرمة لا يوجب كون الثمن بإزائها لكي يكون أكل المال في مقابلها أكلا له بالباطل ، إذ الشروط لا تقابل بالثمن ، وسيأتي ذلك في مبحث الشروط إن شاء الله .
قوله : وإلا فسد العقد بفساد الشرط .
أقول : يرد عليه أن العقد لا يفسد باشتراط الشرط الفاسد فيه ، وقد اختاره المصنف في باب الشروط ، والوجه فيه أن الالتزام الشرطي أمر آخر وراء الالتزام العقدي فلا يستلزم فساده فساد العقد ، وعليه فلا وجه للالتزام ببطلان العقد في المقام باشتراط المنفعة المحرمة فيه ، لأنه من صغريات الكبرى المذكورة .

187

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست