للارشاد إلى الاستصباح بالدهن وليس كذلك ، لأن الأوامر والنواهي إنما تحمل على الإرشاد إذا اكتنفت بالقرائن الصارفة عن ظهور الأمر في الوجوب وعن ظهور النهي في التحريم ، سواء أكانت القرائن حالية أم مقالية ، وسواء أكانت عامة أم خاصة كالأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء الصلاة وشرائطها ، وكالأوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات كقوله تعالى : أوفوا بالعقود [1] ، وكالنهي عن بيع ما ليس عندك ، والنهي عن بيع الغرر ، وسيأتي البحث عنها في مواضعها . وأما فيما نحن فيه ، فلا قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الأمر بالبيان في الوجوب النفسي وحمله على الإرشاد . قوله : كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها . أقول : وجه الايماء دلالتها على بطلان بيع الجارية المغنية إذا كان لأجل الغناء ، فتكون مؤيدة لما ذكره ، من كون قصد المنفعة المحرمة موجبا لبطلان البيع وإن لم يشترط في ضمن العقد ، وسيأتي الكلام في تلك الروايات [2] . وقوله : في رواية الأعرج المتقدمة . أقول : ليست الرواية للأعرج وليس متنها هو الذي ذكره المصنف ( رحمه الله ) ، وقد عرفت ذلك في أول المسألة [3] .
[1] المائدة : 1 . [2] عن الصدوق قال : سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل ، التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور ( الفقيه 4 : 42 ، عنه الوسائل 17 : 122 ) ، مرسلة . [3] الرواية لإسماعيل بن عبد الخالق ، ومتنها هكذا : عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ، قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج - الخبر ( قرب الإسناد : 60 ، عنه الوسائل 17 : 98 ) ، ضعيفة لمحمد بن خالد .