responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 177


البيع بقوله : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، وقد تكرر ذلك في جملة من الروايات .
ومنها : ما في رواية أبي بصير ، من قوله ( عليه السلام ) : إذا بعته قبل أن يكون خمرا ، وهو حلال فلا بأس [1] ، فإن منطوقها يدل على جواز بيع العصير قبل صيرورته خمرا ، ومفهومها يدل على عدم جواز البيع بعد حرمة العصير بالغليان .
وفيه أولا : أنها ضعيفة السند .
وثانيا : أن راويها أبا بصير مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي ومن أهل الثقة ، ومن المقطوع به أن بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليلا جدا .
وعليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري الذي ذهب المشهور إلى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا ، فلا يستفاد من الرواية إلا حرمة بيع الخمر وجواز بيع العصير التمري قبل كونه خمرا ، فتكون غريبة عن محل الكلام .
وإن أبيت عن ذلك فلا اشكال في أنها غير مختصة بالعصير العنبي ، فغاية الأمر أن تكون الرواية شاملة لكلا العصيرين ، إلا أنه لا بد من التخصيص بالتمري ، لأن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : وهو حلال ، هو أن العصير قبل كونه خمرا حلال ولو كان مغليا ، ومن الواضح أن هذا يختص بالتمري دون العنبي .



[1] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ( الكافي 5 : 231 ، التهذيب 7 : 136 ، الإستبصار 3 : 105 ، عنهم الوسائل 17 : 230 ) ، ضعيفة لقاسم بن محمد .

177

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست