فإن ظاهرها نفي الحلية المطلقة ، تكليفية كانت أم وضعية ، فتدل على حرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه . وفيه أولا : أنها ضعيفة السند ، وثانيا : أن ظهورها في غليان العصير بنفسه لا بالنار فتكون غريبة عما نحن فيه وراجعة إلى القسم الأول من العصير ، وقد عرفت من بعض القدماء ومن شيخ الشريعة أن الطهارة والحلية فيه لا تحصلان إلا بصيرورته خلا ، على أن الظاهر من الحلية فيها بقرينة الصدر والذيل هي التكليفية فقط دون الوضعية وحدها أو ما هو أعم منها ومن التكليفية . إذن فالرواية ناظرة إلى حرمة بيع العصير للشرب ، فإن اشراب النجس أو المتنجس للمسلم حرام ، وأما حرمة بيعه للدبس ونحوه فلا يستفاد منها . ثم لا يخفى أن قوله ( عليه السلام ) في ذيل الرواية : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ، إنما هو لدفع وسوسة السائل من تجويز الإمام ( عليه السلام ) بيع العصير قبل الغليان وإن كان المشتري ممن يصنعه خمرا ، وسيأتي في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا تعليل الإمام ( عليه السلام ) جواز