responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 178


قوله : والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث .
أقول : قد حكي المصنف عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد [1] أنه :
لو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله فيه اشكال ، ثم ذكر المحقق الثاني : أن الأقوى العدم لعموم : ولا تعاونوا على الإثم و العدوان [2] .
وقد استظهر المصنف من كلامه هذا أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، إلا أن الذي يظهر لنا منه أنه أراد من العصير مطلق المعتصرات كعصير الفواكه وغيره ، ويدل على أن هذا هو المراد من كلامه وجهان :
1 - عطف كلمة : نحوه على العصير ، فإن الظاهر أن المراد منها مطلق المايعات المضافة ، فلا بد وأن يكون المراد من العصير مطلق المعتصرات ، إذ لا خصوصية للعصير العنبي في المقام .
2 - تقييده جواز البيع بمن يستحل ، إذ لو كان مراده خصوص العصير العنبي فقط لكان ذلك التقييد لغوا لجواز بيعه من غير المستحل أيضا ، فقد عرفت حليته وطهارته وجواز الانتفاع به على وجه الاطلاق بعد ذهاب ثلثيه .
ويؤيد ذلك ما استدل به المحقق الثاني على حرمة البيع من حرمة الإعانة على الإثم ، فإن العصير العنبي وإن كان يتنجس ويحرم بمجرد الغليان إلا أنه يطهر ويحل بذهاب ثلثيه ، فلا يكون بيعه من غير المستحل إعانة على الإثم ، ويستكشف من ذلك أن غرضه من العصير هو ما ذكرناه .



[1] حاشية الإرشاد : 204 ( مخطوط ) .
[2] المائدة : 2 .

178

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست