قوله : والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث . أقول : قد حكي المصنف عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد [1] أنه : لو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله فيه اشكال ، ثم ذكر المحقق الثاني : أن الأقوى العدم لعموم : ولا تعاونوا على الإثم و العدوان [2] . وقد استظهر المصنف من كلامه هذا أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، إلا أن الذي يظهر لنا منه أنه أراد من العصير مطلق المعتصرات كعصير الفواكه وغيره ، ويدل على أن هذا هو المراد من كلامه وجهان : 1 - عطف كلمة : نحوه على العصير ، فإن الظاهر أن المراد منها مطلق المايعات المضافة ، فلا بد وأن يكون المراد من العصير مطلق المعتصرات ، إذ لا خصوصية للعصير العنبي في المقام . 2 - تقييده جواز البيع بمن يستحل ، إذ لو كان مراده خصوص العصير العنبي فقط لكان ذلك التقييد لغوا لجواز بيعه من غير المستحل أيضا ، فقد عرفت حليته وطهارته وجواز الانتفاع به على وجه الاطلاق بعد ذهاب ثلثيه . ويؤيد ذلك ما استدل به المحقق الثاني على حرمة البيع من حرمة الإعانة على الإثم ، فإن العصير العنبي وإن كان يتنجس ويحرم بمجرد الغليان إلا أنه يطهر ويحل بذهاب ثلثيه ، فلا يكون بيعه من غير المستحل إعانة على الإثم ، ويستكشف من ذلك أن غرضه من العصير هو ما ذكرناه .