responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 175


وأما الحرمة ، فقد يقال : إن الروايات العامة المتقدمة دلت على وجود الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة بيعه إلا أنه فاسد ، فقد تقدم أنها ضعيفة السند ، وأشرنا أيضا إلى عدم الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة بيعه .
على أن المراد بالحرمة فيها ما يعرض على الشئ بعنوانه الذاتي الأولى فلا تشمل الأشياء المحرمة بواسطة عروض أمر خارجي ، وإلا للزم القول بحرمة بيع الأشياء المباحة إذا عرضتها النجاسة أو غيرها مما يوجب حرمتها العرضية .
وأما انتفاء المالية ، ففيه أن العصير العنبي المغلي من الأموال الخطيرة في نظر الشارع والعرف ، ولذا لو أتلفه أحد لضمنه كما عرفته ، على أن الظاهر أن المالية لا تعتبر في صحة المعاوضة على الشئ .
وأما الناحية الثانية ، فقد استدل على حرمة بيعه بروايات :
منها : قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن الهيثم إنه : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه [1] ، فإن البيع من جملة الخير المنفي فلا يجوز .
وفيه أولا : أنها رواية مرسلة فلا تصلح للاستناد إليها في الأحكام الشرعية ، وثانيا : أنها بعيدة عن حرمة البيع لظهور السؤال في حرمة الشرب فقط فلا تشمل البيع .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي كهمس : وإن غلى فلا يحل بيعه [2] ،



[1] عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ، فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه ( الكافي 6 : 419 ، التهذيب 9 : 120 ، عنهما الوسائل 25 : 285 ) ، مرسلة .
[2] عن أبي كهمس قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم أنا أعصره كل سنة واجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلى فلا يحل بيعه ، ثم قال : هو ذا نحن نبيع ثمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ( التهذيب 7 : 138 ، الإستبصار 3 : 106 ، عنهما الوسائل 17 : 231 ) ، مجهولة لأبي كهمس . في رجال المامقاني في فصل الكنى ( 3 : 32 ) : كهمس - بالكاف المفتوحة والهاء الساكنة والميم المفتوحة والسين المهملة - من أسماء الأسد ، قاله الليث ، والرجل القبيح الوجه ، عن ابن خاويه ، والناقة الكوماء ، وهي العظيمة السنام ، عن ابن عباد ، نص على ذلك كله في التاج ، وفي الصحاح : أن الكهمس القصير ، وأبو حي من العرب ، وأبو كهمس كنية الهيثم بن عبد الله ، وظاهر النقد كونهما رجلين ، والظاهر الاتحاد ، وهو كنية قاسم بن عبيد أيضا - انتهى . أقول : في التهذيب في كتاب الطلاق : أبو كهمس اسمه هيثم بن عبيد .

175

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست