responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 174


في غير أوان العنب ، فإنه لا قصور في شمول دليل اليد لذلك مع قيام السيرة القطعية عليه .
وإن كان غليانه لا يوجب نقصان قيمته أو كان سببا لزيادتها فلا وجه للضمان ، كأن أخذ للدبس ونحوه فغصبه الغاصب فأغلاه ، والوجه في ذلك هو أن الغاصب وإن أحدث في العصير المغصوب وصفا جديدا إلا أن تصرفه هذا لم يحدث عيبا في العصير ليكون موجبا للضمان بل صار وسيلة لازدياد القيمة .
ومن هنا ظهر لك ضعف قول الماتن : لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان ، فقد عرفت عدم صحة ذلك على اطلاقه .
إذا علمت ذلك وقع الكلام في ناحيتين : الناحية الأولى في جواز بيع العصير العنبي وعدمه بحسب القواعد ، والناحية الثانية في جواز بيعه وعدم جوازه بحسب الروايات .
أما الناحية الأولى ، فقد يقال بحرمة بيعه إذا غلى من جهة النجاسة والحرمة وانتفاء المالية ، ولا يرجع شئ من هذه التعليلات إلى معنى محصل .
أما النجاسة ، فإنها لم تذكر إلا في رواية تحف العقول ، والمراد بها النجاسات الذاتية فلا تشمل المتنجسات ، لأن نجاستها عرضية ، ولو سلمنا شمولها للمتنجسات فالنهي عن بيعها ليس إلا من جهة عرائها عن المنفعة المحللة ، ولا شبهة في أن العصير العنبي المغلي ليس كذلك لوجود المنافع المحللة فيه بعد ذهاب ثلثيه ، على أن مانعية النجاسة عن البيع ممنوعة كما تقدم .

174

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست