responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 173


ثم إن العصير إذا غلى بنفسه حكم بنجاسته بمجرد ظهور النشيش فيه عند بعض القدماء ، وقد شيد أركان هذا القول البطل البحاثة شيخ الشريعة ( رحمه الله ) في رسالته العصيرية ، وتبعه جملة ممن تأخر عنه ، وعلى هذا فلا تحصل الطهارة والحلية فيه إلا بصيرورته خلا .
ويمكن تأييد هذا القول برواية الكلبي النسابة المتقدمة في بيع النبيذ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ، فقال : حلال ، قلت : أنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوي ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : شه شه تلك الخمرة المنتنة [1] .
وقد كنا نجزم بذلك القول في سالف الأيام ثم عدلنا عنه ، وتحقيق الحق في محله .
وإن كان غليانه بالنار فهو محل الكلام في المقام ومورد النقض والابرام ، من جهة طهارته وعدمها ، وجواز شربه وبيعه وعدمهما ، وفصل بعضهم بين العصير العنبي والتمري وحكم بنجاسة الأول وطهارة الثاني ، وتحقيق ذلك وتفصيله في كتاب الطهارة .
ووجهة الكلام هنا في خصوص البيع فقط ، والظاهر جوازه ، ولنمهد لبيان ذلك مقدمة ، وهي أنه :
لا اشكال في أن العصير العنبي سواء غلى أم لم يغل من الأموال المهمة في نظر الشارع والعرف .
وعليه فلو أتلفه أحد ضمن قيمته لمالكه ، كما لو أغلاه الغاصب فإنه يضمنه بنقصان قيمته ، إذا كان الغليان موجبا للنقص ، كأن أخذ للتداوي



[1] الكافي 6 : 416 ، التهذيب 1 : 220 ، الإستبصار 1 : 16 ، عنهم الوسائل 1 : 203 ، ضعيفة لمعلي بن محمد البصري وسهل بن زياد

173

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست