تحف العقول من منع انجبار ضعف الرواية بشئ صغرى وكبرى . على أن من البعيد جدا بل من المستحيل عادة أن تكون هناك رواية ولم يظفر عليها غير الشيخ من علماء الحديث ، أو وصلوا إليها ولكنهم لم يوردوها في أصولهم المعدة للرواية ، حتى هو ( رحمه الله ) في تهذيبيه ، والمظنون أن الشيخ ( رحمه الله ) اطلع عليها في كتب العامة وأوردها في كتابه للمناسبة ، إلا أن أحاديثهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في النهي عن بيع الكلاب خالية أيضا عن استثناء كلب الماشية وكلب الحائط . لا يقال : إن عدم اشتهار المرسلة بين القدماء لا يمنع انجبار ضعفها بعمل المشهور من المتأخرين ، فإن ظهورها إنما كان من زمان الشيخ ( رحمه الله ) فيكون هذا عذرا لعدم عمل القدماء بها ، وإنما يضر ذلك فيما إذا كانت الرواية بمرأى منهم ومسمع ثم لم يعملوا بها لاعراضهم عنها . فإنه يقال : إن ضعف الرواية إنما ينجبر بالشهرة إذا عمل بها المشهور مع نقلهم إياها في كتبهم من دون أن يستندوا في ذلك إلى نقل شخص واحد ، وأما إذا انتهى سند الناقلين إلى شخص واحد فنسبتها إلى النقلة وغيرهم سيان ، فمثل هذه الشهرة لا توجب الانجبار ، ضرورة عدم اختصاص النقلة بقرينة زائدة ليمتازوا بها على غيرهم ، وإذن فنسبة المرسلة إلى العاملين والناقلين كنسبتها إلينا ، لأن مستندهم أجمع هو نقل الشيخ ( رحمه الله ) فقط ، فلا يكون عملهم هذا جابرا لوهنها . ويضاف إلى ذلك ما قد عرفته مرارا من فساد البناء والمبني ، وأن الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى وكبرى . تذييل : المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، وأما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في