المنقول عنه ، وأخرى بترجمتها بلغة أخرى غير لغة المروي عنه ، وثالثة بمعناها كما هو المتعارف بين الرواة ، خصوصا في الأحاديث الطوال التي يعسر حفظ ألفاظها عادة ، ورابعة بمضمونها كما هو المرسوم بين الفقهاء في مرحلة الافتاء . أما غير القسم الأخير فلا شبهة في شمول أدلة اعتبار الخبر له كما هو واضح ، وأما القسم الأخير فلا تشمله تلك الأدلة قطعا لانحصارها في الأخبار الحسية ، ورأي الفقيه من الأمور الحدسية ، فلا يكون حجة لغيره ولغير مقلديه كما حقق في علم الأصول . وإذا عرفت ذلك اتضح لك أن المحكي عن الشيخ ( رحمه الله ) لا يكون مشمولا لأدلة اعتبار الخبر ، لأن ظاهره أنه ( رحمه الله ) فهم باجتهاده جواز البيع من الروايات وأشار إليه بلفظ الإشارة ، بداهة أن الإمام ( عليه السلام ) لم يبين الحكم على النحو المذكور في العبارة وبلفظ الإشارة ، ابتداء من دون أن يكون مسبوقا أو ملحوقا بكلام آخر يدل عليه . وعليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتى ينجبر ضعفها بعمل المشهور وتكون حجة لنا في مقام الفتوي ، نعم لو كانت الرواية بأصلها واصلة إلينا وقلنا بانجبار ضعف الخبر بشئ لكان لهذه الدعوى مجال واسع . هذا كله على تقدير أن يكون المنقول في المتن هو عين عبارة الشيخ ( رحمه الله ) ، ولكنها ليست كذلك ، فإنه قال في تجارة المبسوط : وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك [1] ، وعلى هذا فهي رواية مرسلة وقابلة للانجبار . ومع ذلك لا يجوز الاستناد إليها أيضا ، لما عرفت في البحث عن رواية