responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


ايقاعها عليها ، كإجارتها وهبتها والصلح عليها ، بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين ، فإن المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب ، ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات .
ثم لا يخفى أن اقتناء تلك الكلاب ولو في غير أوان الاصطياد والحراسة مما لا اشكال فيه ، لأنها من الأموال ولو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد والحراسة ، وحرمة بيع هذه الكلاب لا يضر بجواز اقتنائها ، إذ لا ملازمة بين حرمة بيع شئ وحرمة اقتنائه والانتفاع به ، كيف وأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع بالكلب الصيود ، خصوصا لأهل البادية وأصحاب الماشية والبساطين والزروع ونحوها ، ولم يستشكل أحد في جواز ذلك فيما نعلم بل ورد في أخبار الفريقين جواز اقتناء الكلاب الأربعة إلا أن تلحق بالكلب الهراش [1] .



[1] عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ، فقد انتقص من أجره كل يوم قيراط ( عوالي اللئالي 1 : 143 ، عنه المستدرك 8 : 293 ) ، مرسلة . أبو الفتوح في تفسير قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح - الآية رخص النبي ( صلى الله عليه وآله ) في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع ، رخصهم في اقتنائه ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع - الخبر ( تفسير أبي الفتوح الرازي 2 : 103 ، عنه المستدرك 8 : 293 ) ، مرسلة . عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من اقتنى كلبا إلا كلب ضاري لصيد أو ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراطان . وفي رواية أخرى : قيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعا ( سنن البيهقي 6 : 9 ) . أقول : في هذا الحديث إشارة اجمالية إلى مكانة أبي هريرة في وضع الأحاديث الكاذبة حسب اقتضاء أغراضه الفاسدة وآرائه الكاسدة .

171

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست