النجاسة [1] ، لما يدل على عدم انفعال الجاري بذلك [2] ، فإن العمل بالطائفة الأولى والحكم بانفعال الجاري بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا يوجب كون ذكر الجاري في الطائفة الثانية لغوا ، إذ لا يبقي فيها إلا الكر ، ويكفي في عدم انفعاله بملاقاته النجاسة ما يدل على عدم انفعال الكر بذلك على الاطلاق [3] ، ولو انعكس الأمر لم يلزم المحذور لكثرة أفراد القليل من غير الجاري . 6 - ما في المتن من حكاية رواية ذلك عن الشيخ في المبسوط [4] ، قال : أنه روي ذلك - يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط - المنجبر قصور سنده ودلالته ، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين . وفيه : أن الشهرة بين المتأخرين لا تجبر ضعف الرواية ، بل ولم يعلم استنادهم إليها في فتياهم بالجواز ، فلعلهم استندوا في ذلك إلى الوجوه المذكورة ، كما يظهر ذلك ممن يلاحظ كلماتهم ، على أنه لم يثبت لنا كون المحكي عن الشيخ رواية فضلا عن انجباره هنا بالاشتهار . وتوضيح ذلك : أن ناقل الرواية تارة ينقلها بألفاظها الصادرة عن
[1] راجع الوسائل 1 : 50 ، الباب الثامن : نجاسة ما نقص عن الكر ، من أبواب ماء المطلق . [2] راجع الوسائل 1 : 143 ، الباب الخامس : عدم نجاسة الماء الجاري ، من أبواب ماء المطلق . [3] محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( الكافي 3 : 2 ، التهذيب 1 : 39 و 226 ، الإستبصار 1 : 6 و 20 ، الفقيه 1 : 8 ، عنهم الوسائل 1 : 158 ) ، مجهولة لمحمد بن إسماعيل النيسابوري . [4] المبسوط 2 : 166 .