responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 168


النجاسة [1] ، لما يدل على عدم انفعال الجاري بذلك [2] ، فإن العمل بالطائفة الأولى والحكم بانفعال الجاري بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا يوجب كون ذكر الجاري في الطائفة الثانية لغوا ، إذ لا يبقي فيها إلا الكر ، ويكفي في عدم انفعاله بملاقاته النجاسة ما يدل على عدم انفعال الكر بذلك على الاطلاق [3] ، ولو انعكس الأمر لم يلزم المحذور لكثرة أفراد القليل من غير الجاري .
6 - ما في المتن من حكاية رواية ذلك عن الشيخ في المبسوط [4] ، قال :
أنه روي ذلك - يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط - المنجبر قصور سنده ودلالته ، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين .
وفيه : أن الشهرة بين المتأخرين لا تجبر ضعف الرواية ، بل ولم يعلم استنادهم إليها في فتياهم بالجواز ، فلعلهم استندوا في ذلك إلى الوجوه المذكورة ، كما يظهر ذلك ممن يلاحظ كلماتهم ، على أنه لم يثبت لنا كون المحكي عن الشيخ رواية فضلا عن انجباره هنا بالاشتهار .
وتوضيح ذلك : أن ناقل الرواية تارة ينقلها بألفاظها الصادرة عن



[1] راجع الوسائل 1 : 50 ، الباب الثامن : نجاسة ما نقص عن الكر ، من أبواب ماء المطلق .
[2] راجع الوسائل 1 : 143 ، الباب الخامس : عدم نجاسة الماء الجاري ، من أبواب ماء المطلق .
[3] محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( الكافي 3 : 2 ، التهذيب 1 : 39 و 226 ، الإستبصار 1 : 6 و 20 ، الفقيه 1 : 8 ، عنهم الوسائل 1 : 158 ) ، مجهولة لمحمد بن إسماعيل النيسابوري .
[4] المبسوط 2 : 166 .

168

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست