responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 167


العمومات على كثرتها ، ولسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية ، لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت ، ولو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها إلا الكلب الهراش فقط ، ويكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه ، فلا يحتاج إلى تلك العمومات المتظافرة ويلزم المحذور المذكور .
وأما إذا عملنا بالعمومات ورفعنا اليد عن الرواية فإن المحذور لا يتوجه أصلا ، لأن ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحصر في الكلاب الثلاثة .
ونظير ذلك المعارضة بين ما ورد من الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه [1] ، وما ورد من نفي البأس عن بول الطير وخرئه [2] ، فإنا لو قدمنا الخبر الأول وحكمنا بسببه بنجاسة خرء الطيور التي لا يؤكل لحمها لكان ذكر الطير في الخبر الثاني لغوا محضا ، إذ لا يبقي تحته إلا ما يؤكل لحمه من الطيور ، ويكفي في طهارة ذرقها ما يدل على طهارة بول مأكول اللحم [3] .
وهذا بخلاف العكس ، فإنا إذا عملنا بالخبر الثاني لم يلزم المحذور لكثرة أفراد غير المأكول من غير جنس الطيور .
ومن هذا القبيل أيضا معارضة ما يدل على انفعال الماء القليل بملاقاته



[1] عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( الكافي 3 : 57 ، التهذيب 1 : 264 ، عنهما الوسائل 3 : 405 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .
[2] أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه ( الكافي 3 : 58 ، التهذيب 1 : 266 ، عنهما الوسائل 3 : 412 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .
[3] حريز وزرارة أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ( الكافي 3 : 57 ، التهذيب 1 : 264 ، عنهما الوسائل 3 : 407 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .

167

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست