responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


الثانية والثالثة ، بناء على ما نقحناه في الأصول من جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم من وجه .
كما إذا ورد : أكرم العلماء ، ثم ورد : لا تكرم الفساق منهم ولا تكرم النحويين منهم ، فإنه جاز تخصيص أكرم العلماء بكلا الخاصين ، وإن كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه ، وعليه فيجوز بيع الصيود من غير السلوقي وبيع غير الصيود من السلوقي .
3 - أن يراد به ما يكون بينه وبين الصيد نسبة وعلاقة ، بدعوى كفاية أدني الملابسة في صحة الإضافة ، كما هو الظاهر والموافق للاستعمالات الدائرة بين المحاورين ، ضرورة أن جملة كلب الصيد في اللغة العربية لم توضع لمعنى خاص ، بل أطلقت على حصة من الكلاب بوجه من المناسبة وبعلاقة الملابسة ، كيف فإنها ترادف في اللغة الفارسية بلفط : سك شكاري ، ولا يعتبرون في صحة ذلك الاطلاق أزيد من تلك المناسبة الاجمالية .
وعليه فالنسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم المطلق ، فإنه على هذا يصح اطلاق كلب الصيد على الصيود مطلقا ، سلوقيا كان أم غيره ، وعلى السلوقي كذلك صيودا كان أم غيره ، وعلى ذلك أيضا فيجوز تخصيص العمومات بهما بناء على جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم مطلق كما هو الظاهر على ما حققناه في محله .
وأظهر المحتملات الثلاث هو الاحتمال الأخير ، لما عرفت من كفاية أدني الملابسة في صحة الإضافة ، ثم الثاني لكثرة إضافة الموصوف إلى وصف نوعه ، وبهذا صح جعله موضوعا للأحكام الشرعية ، وأما الاحتمال الأول فغير سديد جزما ، فإن من المستبعد جدا اعتبار الاتصاف الفعلي في صحة إضافة الموصوف إلى الصفة ، وأن لا يكتفي فيها بأدنى المناسبة .

161

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست