هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز بيع السلوقي على الاطلاق ، ولكنه فاسد ، إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين إنما يجوز فيما إذا لم يكن كل من الخاصين مقيدا بقيد به يوافق العام ويسانخه ، وإلا فينفي ذلك القيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الآخر من مادة الافتراق ، فيكونان من أفراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض . وفي المقام أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في الطائفة الثانية : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، وأما الصيود فلا بأس ، هو أن غير الصيود من الكلاب يحرم بيعه وإن كان سلوقيا ، فيشارك العام بمقتضى اشتماله القيد العدمي . كما أن الظاهر من قولهم ( عليه السلام ) في الطائفة الثالثة : ولا بأس بثمن كلب الصيد والآخر لا يحل ثمنه ، هو أنه كلما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه صيودا كان أم لم يكن ، وأما غير كلب الصيد فلا يجوز بيعه وإن كان صيودا ، فيتعارضان في الصغير والكبير غير المعلمين من السلوقي على الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين ، وفي الصيود من غير السلوقي أيضا على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه بينهما . فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث أن غير الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه وإن كان سلوقيا ، وعلى الثاني فالصيود من غير السلوقي أيضا لا يجوز بيعه . هذا كله مع الاغضاء عن سند الطائفة الثالثة ، وإلا فهي لا تقاوم الطائفة الثانية لضعف سندها وعدم انجبارها بعمل المشهور ، وحينئذ فينحصر المخصص تلك العمومات في الطائفة الثانية ، فترتفع الغائلة من أصلها .