وأما الطائفة الثالثة [1] فتدل على جواز بيع كلب الصيد ، كمرسلة الصدوق وغيرها ، والمحتمل في الطائفة الأخيرة منها ثلاثة : 1 - أن يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيودا بالفعل ، وكلب صيد بشخصه وواجدا لملكة الاصطياد بنفسه ، فيكون الغرض من المركب هي إضافة الشخص إلى وصفه . وحينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية ويجري فيها الاشكال المتقدم أيضا ، من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها ، وعليه فنقيد بها وبالطائفة الثانية الطائفة الأولى ، فتصير النتيجة أن غير الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه . 2 - أن يراد به نوع كلب الصيد وإن لم يتصف بعض أفراده بملكة الاصطياد ، وعليه فتختص هذه الطائفة الأخيرة بالسلوقي فقط ، فتكون النسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم من وجه . إذ قد يكون الكلب صيودا ولا يكون من أفراد الكلاب السلوقية ، وقد يكون من أفرادها ولا يكون صيودا بالفعل كالغير المعلم من السلوقي ، وقد يجتمعان ، وحينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة
[1] أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه ( التهذيب 6 : 356 ، الفقيه 3 : 105 ، عنهما الوسائل 17 : 119 ) ، ضعيفة لقاسم ابن محمد . الصدوق قال : قال ( عليه السلام ) : وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ( الفقيه 3 : 105 ) ، مرسلة . عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ( دعائم الاسلام 2 : 20 ، عنه المستدرك 13 : 90 ) ، مرسلة . عنه ( عليه السلام ) : ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 34 ، عنه المستدرك 13 : 90 ) ، مرسلة .