responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 159


ثم إن السلوق قرية في ناحية اليمن نسبت إليها كلاب الصيد ، إما لأجل أخذ أصلها منها أو لكون كلابها صيودا .
الجهة الثانية :
أنك قد عرفت أن مورد الروايات ومعقد الاجماعات إنما هو الكلب المتصف بملكة الاصطياد وصار صيودا بالفعل ، وحيث إن تلك الملكة التي هي مناط صحة بيع الكلاب وملاكها لم تصر فعلية في الجرو القابل للتعليم من السلوقي والكبير الغير المعلم منه ، فيشكل الحكم بجواز بيعها .
وربما يقال في وجه الصحة فيهما بأن الأخبار الواردة في بيع على ثلاث طوائف :
أما الطائفة الأولى فتدل على حرمة بيع الكلاب على وجه الاطلاق كالمطلقات ، وقد تقدمت جملة منها في بيع الكلب الهراش وسمعت أن أكثرها ضعيفة السند .
وأما الطائفة الثانية [1] فتدل على جواز بيع ما كان صيودا بالفعل ومتصفا بملكة الاصطياد ، سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي .



[1] أبو عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، فأما الصيود فلا بأس ( الكافي 5 : 127 ، عنه الوسائل 17 : 118 ) ، مجهولة لقاسم بن وليد . محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر ( التهذيب 6 : 356 ، عنه الوسائل 17 : 119 ) ، موثقة . ليث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود يباع ، فقال : نعم ويؤكل ثمنه ( التهذيب 9 : 80 ) ، موثقة . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ( التهذيب 7 : 135 ، عنه الوسائل 17 : 119 ) ، ضعيفة لقاسم بن محمد .

159

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست