responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 158


الاصطياد بغيره وإن كان أقل بالنسبة إليه ، وأن المراد بالسلوقي هو مطلق كلب الصيد وإن كان من غير جنسه كما صرح به غير واحد من الأعاظم ، أنه يرد عليه ما في المتن من عدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف ، وعليه فلا مجال لتخصيص جواز البيع بالسلوقي فقط .
ثم أجاب عنه المصنف ثانيا وقال : مع أنه لا يصح في مثل قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد ، أوليس بكلب الصيد ، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد .
وحاصل كلامه : أن الكلب وإن كان طبيعة واحدة تعم جميع أفراد الكلاب وتصدق عليها صدق الكلي على جزئياته والطبيعي على أفراده ، إلا أن لحاظ تلك الطبيعة عند جعلها موردا للحكم مع وصف الاصطياد تارة وبدونه أخرى يستلزم انقسامها إلى قسمين متضادين .
وعلى هذا فيتقابل كلب الصيد وكلب الهراش تقابل التضاد ، كما هو الشأن في كل ماهية ملحوظة مع الأوصاف الخارجية المشخصة تارة وبدونها أخرى .
إذن فلا يصغى إلى دعوى الانصراف بوجه ، لاستلزامه اتحاد المتضادين ووحدة المتقابلين فهو محال .
وفيه : أن كلامه هذا إنما يصح في أمثال قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، فإن ظاهر التوصيف أن وصف الاصطياد قد أخذ قيدا للموضوع ، إلا أنه لا يتم في قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الفقيه : ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، فإن من القريب جدا أن لا يصدق كلب الصيد ولو بحسب نوعه على غير السلوقي ، ولكن المرسلة ضعيفة السند .

158

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست