الاصطياد بغيره وإن كان أقل بالنسبة إليه ، وأن المراد بالسلوقي هو مطلق كلب الصيد وإن كان من غير جنسه كما صرح به غير واحد من الأعاظم ، أنه يرد عليه ما في المتن من عدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف ، وعليه فلا مجال لتخصيص جواز البيع بالسلوقي فقط . ثم أجاب عنه المصنف ثانيا وقال : مع أنه لا يصح في مثل قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد ، أوليس بكلب الصيد ، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد . وحاصل كلامه : أن الكلب وإن كان طبيعة واحدة تعم جميع أفراد الكلاب وتصدق عليها صدق الكلي على جزئياته والطبيعي على أفراده ، إلا أن لحاظ تلك الطبيعة عند جعلها موردا للحكم مع وصف الاصطياد تارة وبدونه أخرى يستلزم انقسامها إلى قسمين متضادين . وعلى هذا فيتقابل كلب الصيد وكلب الهراش تقابل التضاد ، كما هو الشأن في كل ماهية ملحوظة مع الأوصاف الخارجية المشخصة تارة وبدونها أخرى . إذن فلا يصغى إلى دعوى الانصراف بوجه ، لاستلزامه اتحاد المتضادين ووحدة المتقابلين فهو محال . وفيه : أن كلامه هذا إنما يصح في أمثال قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، فإن ظاهر التوصيف أن وصف الاصطياد قد أخذ قيدا للموضوع ، إلا أنه لا يتم في قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الفقيه : ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، فإن من القريب جدا أن لا يصدق كلب الصيد ولو بحسب نوعه على غير السلوقي ، ولكن المرسلة ضعيفة السند .