responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 157


ثم إن تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات :
الجهة الأولى :
الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف بملكة الاصطياد ، ويطلق عليه الصيود بالحمل الشايع ، ففي الخلاف [1] :
دليلنا اجماع الفرقة ، بل دعوى الاجماع المحصل عليه فضلا عن الاجماع المنقول غير جزافية ، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من المنع عن بيع الكلب على اطلاقه استنادا إلى العمومات [2] ، وما يظهر من النهاية [3] من قصر جواز التكسب به على السلوقي والماشية والزرع .
إلا أنك قد عرفت في بيع الكلب الهراش أن المطلقات وإن كانت متظافرة ولكنها قيدت بالروايات الخاصة التي تدل على جواز بيع الصيود من الكلاب سلوقيا كان أم غير سلوقي ، وسنذكرها في الجهة الثانية .
نعم عن أكثر العامة أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد ، كما تقدم ، وقد ورد النص من طرقهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) على خلافه [4] .
وربما يتوهم تخصيص روايات الجواز بالسلوقي ، بدعوى أنه هو المنساق منها ، لانصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به في الخارج ، أو أنه لا يتبادر ولا ينساق غيره من تلك الروايات ، فيبقي غير السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسب بالكلاب .
وفيه مضافا إلى كون الروايات خالية عن ذكر السلوقي وكثرة



[1] الخلاف 3 : 182 .
[2] قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 28 ، ولا مخالف سواه على ما حكي .
[3] نهاية الإحكام 1 : 364 .
[4] عن جابر : نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد ( سنن البيهقي 6 : 6 ) .

157

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست