ثم إن تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات : الجهة الأولى : الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف بملكة الاصطياد ، ويطلق عليه الصيود بالحمل الشايع ، ففي الخلاف [1] : دليلنا اجماع الفرقة ، بل دعوى الاجماع المحصل عليه فضلا عن الاجماع المنقول غير جزافية ، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من المنع عن بيع الكلب على اطلاقه استنادا إلى العمومات [2] ، وما يظهر من النهاية [3] من قصر جواز التكسب به على السلوقي والماشية والزرع . إلا أنك قد عرفت في بيع الكلب الهراش أن المطلقات وإن كانت متظافرة ولكنها قيدت بالروايات الخاصة التي تدل على جواز بيع الصيود من الكلاب سلوقيا كان أم غير سلوقي ، وسنذكرها في الجهة الثانية . نعم عن أكثر العامة أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد ، كما تقدم ، وقد ورد النص من طرقهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) على خلافه [4] . وربما يتوهم تخصيص روايات الجواز بالسلوقي ، بدعوى أنه هو المنساق منها ، لانصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به في الخارج ، أو أنه لا يتبادر ولا ينساق غيره من تلك الروايات ، فيبقي غير السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسب بالكلاب . وفيه مضافا إلى كون الروايات خالية عن ذكر السلوقي وكثرة
[1] الخلاف 3 : 182 . [2] قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 28 ، ولا مخالف سواه على ما حكي . [3] نهاية الإحكام 1 : 364 . [4] عن جابر : نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد ( سنن البيهقي 6 : 6 ) .