responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 146


3 - رواية عمار بن مروان [1] ، فإنها تدل على أن ثمن المسكر من السحت ، إلا أنها ظاهرة في الحكم الوضعي .
وفيه : أن الاستدلال بها متوقف على أن تكون الرواية كما نقله التهذيب المطبوع وبعض نسخ الوسائل ، بأن يكون لفظ المسكر معطوفا على النبيذ ، وأما إذا كان وصفا له باسقاط الواو بينهما كما في غير نسخة التهذيب وبعض نسخ الوسائل ، فهي لا محالة تسقط عن الدلالة .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه وإن كان لفظ المسكر معطوفا على النبيذ في رواية التهذيب إلا أنها مذكورة في الوافي والكافي بدون العطف بل بالتوصيف ، فترجيحهما على نسخة التهذيب من الوضوح بمكان ، ولو مع دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة .
ويؤيد ذلك ما في رواية الخصال [2] ، على ما في الوسائل ، من جعل لفظ المسكر وصفا للنبيذ .
تبصرة :
لا يخفى عليك أنه لا يبعد اختصاص الروايات بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار ، وأما لو كان الغرض منه شئ آخر ولم يكن معدا للاسكار عند العرف ، ولو كان من أعلى مراتب المسكرات ، كالمايع المتخذ من الخشب أو غيره ، المسمى بلفظ : الكل ، لأجل المصالح النوعية والأغراض العقلائية ، فلا يحرم بيعه ، لانصراف أدلة حرمة بيع



[1] عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول ، قال : كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ثمن النبيذ المسكر ( الكافي 5 : 126 ، التهذيب 6 : 368 ، عنهما الوسائل 17 : 92 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد .
[2] عنه ( عليه السلام ) : والسحت أنواع كثيرة ، منها ثمن الخمر والنبيذ المسكر ( معاني الأخبار : 211 ، الخصال : 329 ، تفسير العياشي 1 : 321 ، عنهم الوسائل 17 : 95 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .

146

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست