الخمر عنه وضعا وتكليفا ، كانصراف أدلة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الانسان . قوله : وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم . أقول : قد ورد في جملة من الروايات جواز تخليل الخمر بمعالجتها بالملح ونحوه ، وعليه تحمل رواية ابن أبي عمير الظاهرة في جواز أخذ الخمر من الغريم لاستيفاء الدين منه وافسادها بعد الأخذ ، ويؤيد ذلك الحمل تفسير علي بن حديد الافساد فيها بالتخليل [1] . قوله : والمراد به أما أخذ الخمر مجانا . أقول : حمل الرواية بنحو المانعة الخلو ، إما على أخذ مجانا ثم تخليلها ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم لا يستقيم . أما الوجه الأول ، فلأن أخذها مجانا ثم تخليلها لا يوجب سقوط الدين عن الغريم ، وهي صريحة في حصول الوفاء بمجرد الأخذ . وأما الوجه الثاني ، فهو خلاف ظاهر الرواية ، فإن الموجود فيها ليس إلا كون استيفاء الدين بالخمر نفسها ، على أن المالك لم يعط الخل وفاء عن الدراهم وإنما أعطي الخمر لذلك فقط ، إذن فيحتاج أخذ الخل كذلك إلى إذن جديد من المالك ، والرواية صريحة في خلافه .
[1] ابن أبي عمير وعلي بن حديد ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها ، قال علي ( ابن حديد ) : واجعلها خلا ( التهذيب 9 : 118 ، الإستبصار 4 : 93 ، عنهما الوسائل 25 : 371 ) ، موثقة . في الوافي بعد ما نقل الرواية قال : زاد علي بن حديد في حديثه قوله : واجعلها خلا ، وربما يوجد في بعض النسخ من التهذيب لفظة ( عليه السلام ) ، وكأنه من غلط الناسخ وذهاب وهمه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ثم لا يخفى أن نسبة التفسير إلى ابن أبي عمير كما في المتن ناشي من سهو القلم .