تعم جميع المسكرات ولو كانت من الجوامد ، خلاف ، ربما يقال بالثاني لوجوه : 1 - أن المستفاد من كلام بعض اللغويين [1] هو أن الخمر ما يخامر العقل ويخالطه ، فتشمل المسكرات الجامدة أيضا . وفيه : أنه لا نسلم اعتبار قول اللغوي خصوصا في مثل المقام ، من جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على الجامد ، على أن الظاهر من كلام تاج العروس [2] هو ذلك أيضا ، فإنه ذكر الخلاف في اختصاص الخمر بما أسكر من عصير العنب خاصة وفي عمومه : المسكر من عصير كل شئ وأما المسكر الجامد فخارج عن محل الخلاف . 2 - أن الظاهر من التنزيل في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر خمر [3] ، ترتب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة عليه التي منها حرمة البيع . وفيه : أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور ، وإن قلنا بالانجبار في موارد عمل المشهور ، فإن مقتضى العمل بعموم التنزيل الحكم بنجاسة المسكر الجامد ، مع أنه لم يقل به أحد ، وأما التزام الفقهاء ( رحمهم الله ) باجراء جميع أحكام الخمر على كل مسكر مايع ، فهو ليس لأجل الأخذ بعموم التنزيل ، بل للروايات الخاصة كما عرفت .
[1] تاج العروس ( 3 : 187 ) : واختلف في وجه تسمية الخمر ، فقيل لأنها تخمر العقل وتستره ، أو لأنها تخامر العقل ، أي تخالطه ، كما في الحديث ، وفي المصباح ( 182 ) : الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل ، وفي مفردات الراغب ( 159 ) : والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل ، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر ، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر . [2] تاج العروس ( 3 : 187 ) : والخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة أو عام ، أي ما أسكر من عصير كل شئ ، والعموم أصح . [3] ضعيفة لعبد الرحمان بن زيد وأبيه وأحمد بن الحسن الميثمي وعطاء بن يسار ، راجع الكافي 6 : 408 ، التهذيب 9 : 111 .