ومن هنا ورد في بعض الروايات : شه شه تلك الخمرة المنتنة [1] ، أي النبيذ المسكر ، على أنه جعل الإمام ( عليه السلام ) من أقسام السحت ثمن النبيذ المسكر في رواية عمار الآتية . وهذه الرواية وإن لم يكن فيها دلالة على حرمة البيع تكليفا لظهورها في الحكم الوضعي فقط ، إلا أن في غيرها كفاية ، فإنه بعد ما صدقت الخمر عليه حقيقة فيترتب عليه جميع أحكامها التي منها حرمة البيع . وهكذا الفقاع لكونه خمرا مجهولا استصغرها الناس ، وقد نزل ذلك منزلة الخمر في عدة من الروايات [2] ، بل في بعضها ما يدل على مبغوضية بيعه ، كقوله ( عليه السلام ) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه [3] . تذكرة : هل تختص حرمة البيع بالمايعات المسكرة ، كما يظهر من المصنف أم
[1] الكلبي النسابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ، فقال : حلال ، قلت : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوي ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : شه شه - كلمة تقبيح - تلك الخمرة المنتنة - الحديث ( الكافي 6 : 416 ، التهذيب 1 : 220 ، الإستبصار 1 : 16 ، عنهم الوسائل 1 : 203 ) ، ضعيفة لمعلي بن محمد البصري وسهل بن زياد 2 - الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فقال : لا تقربه ، فإنه من الخمر ( الكافي 6 : 423 ، التهذيب 9 : 125 ، عنهما الوسائل 25 : 361 ) ، ضعيفة لمحمد بن سنان والقلانسي . [3] الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقاع ، فقال : هو خمر مجهول ، فلا تشربه يا سليمان ، لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه ( الكافي 6 : 423 ، التهذيب 9 : 125 ، الإستبصار 4 : 95 ) ، ضعيفة لسهل ومحمد بن إسماعيل الرازي . الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وحده حد شارب الخمر ، وهي خمرة استصغرها الناس ( الكافي 6 : 424 ، التهذيب 9 : 124 ، عنهما الوسائل 25 : 360 ) ، موثقة .