أما الخمر ، فشربها من أعظم الكبائر وأشد الجرائم في نظر الشارع المقدس ، لما فيه من المضار الدينية والخلقية والبدنية والاجتماعية ، ويدل على حرمة جميع شؤونها الخبر المشهور بين الخاصة والعامة من : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وبايعها ومشتريها ، وساقيها ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه [1] . وأما النبيذ المسكر ، فيدل على حرمة بيعه كلما دل على حرمة بيع الخمر وضعا وتكليفا ، لكونه خمرا واقعا ، لقوله ( عليه السلام ) : فما فعل فعل الخمر فهو خمر [2] ، ولقوله ( عليه السلام ) : فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [3] ، فمن البديهي أن النبيذ يفعل ما تفعله الخمر ويسكر كاسكار الخمر ، إذن فيكون ذلك مثلها في جميع الأحكام .
[1] الكافي 6 : 398 ، عنه الوسائل 17 : 224 . [2] علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر ( الكافي 6 : 412 ، عنه الوسائل 25 : 343 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد . [3] عنه عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( الكافي 6 : 412 ، التهذيب 9 : 112 ، عنهما الوسائل 25 : 342 ) ، موثقة .