responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 142


الفريقين على حرمة بيع الخمر وكل مسكر مايع مما يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ والفقاع وغيرهما [1] .



[1] أما روايات الخاصة : محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ( الكافي 5 : 230 ، التهذيب 7 : 136 ، عنهما الوسائل 17 : 223 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخمر وعاصرها - الحديث ( الكافي 6 : 398 ) ، ضعيفة لحسين بن علوان . الجراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ( التهذيب 7 : 136 ، عنه الوسائل 17 : 225 ) ، ضعيفة لقاسم بن سليمان . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . أما روايات العامة : عن عائشة قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حرمت التجارة في الخمر ( صحيح البخاري باب تحريم التجارة في الخمر آخر البيوع 3 : 108 ) . عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله حرم الخمر وثمنها ، وفي رواية أخرى : السحت ثمن الخمر ( سنن البيهقي 6 : 12 ) . عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن رجلا باع خمرا ، قال : قاتل الله فلانا باع الخمر - الحديث ( سنن البيهقي 8 : 286 ) . عن ثابت بن يزيد قال : لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله لعن الخمر وعاصرها - الحديث ( سنن البيهقي 8 : 287 ) . إلى غير ذلك من رواياتهم المتظافرة .

142

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست