وفيه : أن حمل المطلق على المقيد وإن كان من المسلمات إلا أنه فيما كان بينهما تناف وتعاند ، نظير أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، ولو لم يكن بينهما تناف كما في المقام فلا وجه لذلك الحمل . والصحيح أن يقال : إن الظاهر من خبر منصور ، ومن قوله ( عليه السلام ) في رواية قرب الإسناد : إنما له الثمن فلا بأس أن ليأخذه [1] ، ومن رواية عمار بن موسى [2] هو جواز بيع الذمي الخنزير قبل الاسلام ، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيعه مطلقا ، إذن فتنقلب النسبة وتصير المانعة أخص من المجوزة ومقيدة لها ، وعليه فلا يجوز لغير الذمي بيع الخنزير . وقد اتضح مما ذكرناه حكم بيع الخمر أيضا ، لأنها مذكورة في الأخبار المتقدمة مع الخنزير . ثم إنه استدل غير واحد من الأعاظم على حرمة بيعه بالأخبار العامة المذكورة في أول الكتاب ، وقد عرفت ما فيها من ضعف السند والدلالة . ثم لا ينقضي العجب من المصنف حيث اقتصر في الاستدلال على حرمة بيع الخنزير بالاجماع فقط ، ولم يتعرض للروايات ، وهو أعرف بالحال .
[1] علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد الاسلام ، قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه ( قرب الإسناد : 115 ، عنه الوسائل 17 : 234 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 134 ، عنه الوسائل 17 : 234 ) ، إذن فهي موثقة . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم ، قال : لا بأس ( التهذيب 9 : 116 ) ، موثقة .