في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا وإن كان للبايع حراما تكليفا ، وإلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير ، فهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل . ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم : أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام ، على صحة بيع الخنزير وضعا وحرمته تكليفا . وجمع بينهما في الوسائل [1] بحمل المجوزة على فرض كون البايع ذميا ، واستشهد عليه بموثقة منصور [2] ، لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير ، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا .
[1] الوسائل 17 : 233 . [2] عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ، فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 232 ) ، موثقة .