responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 137


وعليه فيستفاد من الرواية أمران : الأول حرمة بيع الخنزير بعد الاسلام وإلا لكان الحصر فيها لغوا ، والثاني صحة المعاملة عليه قبل الاسلام وإلا لكان أخذ ثمنه بعد الاسلام حراما وأكلا للمال بالباطل .
ومنها : روايتي الجعفريات ودعائم الاسلام [1] ، حيث جعل الإمام ( عليه السلام ) ثمن الخنزير فيهما من السحت .
ومنها : جملة من الروايات الدالة على حرمة بيعه [2] ، بل في بعضها نهى عن إمساكه [3] ، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا [4] .
والثانية : ما دل على صحة بيع الخنزير وضعا [5] ، بدعوى أنها صريحة



[1] الجعفريات : 180 ، دعائم الاسلام 2 : 18 ، عنهما المستدرك 13 : 71 .
[2] معاوية بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ، فقال : لا ( الكافي 5 : 231 ، عنه الوسائل 17 : 227 ) ، ضعيفة لمعاوية . ومثلها رواية ابن أبي عمير عن الرضا ( عليه السلام ) ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 227 ) ، إلا أنها مرسلة .
[3] إسماعيل بن مرار عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه ، وقال : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه ( الكافي 5 : 232 ، التهذيب 7 : 138 ، عنهما الوسائل 17 : 227 ) ، مجهولة لإسماعيل .
[4] جابر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله حرم بيع الخنزير . أبو هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله حرم الخنزير وثمنه ( سنن البيهقي 6 : 12 ، وصحيح البخاري باب بيع الميتة 3 : 110 . ) 5 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به ، أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ( الكافي 5 : 231 ، عنه الوسائل 17 : 232 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله بطرق صحيحة ( التهذيب 7 : 137 ، عنه الوسائل 17 : 232 ) . زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها ، قال : لا بأس - أو قال خذها ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 232 ) ، حسنة لإبراهيم . عن الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا ، فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ ( التهذيب 7 : 137 ، عنه الوسائل 17 : 233 ) ، مجهولة لقاسم بن محمد . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ؟ قال : لا بأس به ( التهذيب 7 : 137 ، عنه الوسائل 17 : 233 ) ، ضعيفة لعبد الله بن بحر .

137

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست