وعليه فدعوى الاجماع التعبدي على حرمة بيعه في غير محله ، لأنه إن كان المراد بالحرمة هي الحرمة الوضعية فهي وإن كانت مسلمة ولكن المدرك لها ليس إلا تلك الأخبار المتكثرة ، فيحكم بفساد بيعها لأجلها لا للاجماع التعبدي . وإن كان المراد بها هي الحرمة التكليفية ، ففيه أن الظاهر هو انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية ، بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه إلا المقدار المتيقن . الجهة الثانية : في بيع الخنزير : المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة [1] هو عدم جواز بيعه ، قال في التذكرة : ولو باع نجس العين كالخنزير لم يصح اجماعا [2] . ثم إن الروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين : الأولى : ما دل على حرمة بيعه وضعا وتكليفا : منها : قوله ( عليه السلام ) في رواية قرب الإسناد في نصرانيين باع أحدهما الخنزير إلى أجل ثم أسلما : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه [3] ، فإن مفهومه أن غير أخذ الثمن لا يجوز له بعد الاسلام .
[1] في فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 231 ) حكي عن المذاهب الأربعة اجماعهم على بطلان بيع الخنزير ، وفي شرح فتح القدير ( 5 : 186 ) : بيع الخنزير فاسد . [2] تذكرة الفقهاء 1 : 466 . [3] علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد الاسلام ، قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه ( قرب الإسناد : 115 ، عنه الوسائل 17 : 234 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 134 ، عنه الوسائل 17 : 234 ) ، إذن فهي موثقة .