responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 135


أكثر العامة [1] لا يصح بيع الكلب مطلقا ولو كان كلب صيد .
وتدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة [2] ، إلا أن أكثرها ضعيفة السند ، وجملة منها وإن كانت مطلقة تشمل جميع أقسام الكلاب ، ولكنها مقيدة بالأخبار الآتية في جواز بيع كلب الصيد التي هي صريحة في جواز بيع الصيود منها ، وعلى هذا المنوال روايات العامة على كثرتها [3] .



[1] عن المالكية : لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا ، سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما ، وعن الحنابلة : لا يصح بيعه مطلقا ، وكذلك عن الشافعية ، وأما عن الحنفية : ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ( الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 231 ) ، وعن بعض المالكية يكره أكل الكلب ( المصدر 2 : 4 ) .
[2] السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ( الكافي 5 : 126 ، التهذيب 6 : 368 ، الخصال : 329 ، تفسير القمي 1 : 170 ، عنهم الوسائل 17 : 93 ) ، موثقة للسكوني . الحسن الوشاء عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : وثمن الكلب سحت ( الكافي 5 : 127 ، عنه الوسائل 17 : 92 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد . جراح المدايني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ونهى عن ثمن الكلب ( التهذيب 7 : 136 ، عنه الوسائل 17 : 119 ) ، ضعيفة لقاسم بن سليمان . في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : من السحت ثمن الكلب ( الفقيه 4 : 262 ، تفسير العياشي 1 : 322 ، عنهما الوسائل 17 : 94 ) ، مجهولة . عن علي ( عليه السلام ) : من السحت ثمن الكلب ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن ثمن الكلب العقور ( دعائم الاسلام 2 : 19 ، عنه المستدرك 13 : 89 ) ، مرسلة . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في الأبواب المتفرقة من الكتب العديدة .
[3] روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ثمن الكلب ( صحيح البخاري آخر البيوع 3 : 110 . عن أبي هريرة : نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ( سنن البيهقي 6 : 6 ) .

135

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست