قوله : يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة . أقول : قد تقدم حمل الروايات المانعة على صورة الانتفاع بها كالمذكى بقرينة الروايات المجوزة أو على الكراهة . إزاحة وهم : ربما يتخيل الغافل أنه بناء على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول ، كما هو الحق والمشهور ، يكون بيع المذكي المختلط بالميتة إعانة على الإثم ، فهي محرمة [1] . وفيه مضافا إلى منع كون المقام من صغريات الإعانة على الإثم ومنع قيام الدليل على حرمتها لو كان منها ، وإنما هو كبيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يعلم أنه يجعلها خمرا الذي لا شبهة في جوازه كما سيأتي ، أنه لا ريب في جواز مثل هذا النحو من الإعانة على الإثم ، وإلا فلم يجز سقي الكافر أيضا لتنجس الماء بمجرد مباشرته إياه ببشرته فيحرم عليه شربه فيكون سقيه إعانة عليه ، مع أنه لم يقل أحد بحرمته من جهة الإعانة على الإثم . كيف وقد ورد جواز ابراد الكبد الحري [2] وجواز تصدق غير النسك
[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 5 . [2] ضريس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله يحب ابراد الكبد الحري ، ومن سقي كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ( الكافي 4 : 58 ، الفقيه 2 : 36 ، عنهما الوسائل 9 : 473 ) ، موثقة ، مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أفضل الصدقة ابراد كبد حرى ( الكافي 4 : 57 ، التهذيب 4 : 110 ، عنهما الوسائل 9 : 472 ) ، ضعيفة لعبد الله . في القاموس مادة حر : الحران العطشان ، والأنثى الحرى مثل عطشى .