والزكاة على أهل الذمة [1] ، وجواز سقي النصراني [2] . وأيضا مقتضى ذلك التوهم تحريم بيع المأكولات والمشروبات من الكفار ، ولا يلزم من تكليف الكفار بالاجتناب عن المأكولات والمشروبات لتنجسها بالمباشرة تكليف بما لا يطاق ، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . خلاف بداهة : عن أول الشهيدين في الدروس احتمال الرجوع في المقام إلى ما ورد في اللحم الغير المعلوم كونه ذكيا أو ميتا ، من أنه يطرح على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت [3] . وفيه مضافا إلى ضعف السند فيه ، أن ذلك على خلاف البداهة من الوجدان ، فإن من المقطوع أنه لا تأثير لانقباض اللحم ولا لانبساطه إذا طرح على النار في وقوع الذكاة عليه وعدم وقوعها ، ، إذن فرد علمه إلى أهله طريق الاحتياط وسبيل النجاة ، وإن ادعى الشهيد ( رحمه الله ) قيام الشهرة القريبة من الاجماع على العمل به في مورده .
[1] إسحاق بن عمار عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين ، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة ( التهذيب 9 : 67 ، عنه الوسائل 9 : 410 ) ، موثقة . [2] وفي رواية أخرى أمر ( عليه السلام ) بسقي نصراني من قبيلة الفراسين عند ضعفه من العطش ( الكافي 4 : 57 ، عنه الوسائل 9 : 409 ) . [3] إسماعيل بن عمر عن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت ، قال : يطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت ، ( الكافي 6 : 261 ، التهذيب 9 : 48 ، عنهما الوسائل 24 : 188 ) ، ضعيفة لإسماعيل . محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : وإذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق قطعة منه على النار ، فإن انقبض فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة ( الفقيه 3 : 207 ، عنه الوسائل 24 : 189 ) ، مرسلة .