قوله : وعن العلامة [1] حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه . أقول : يرد عليه أولا : أن النسبة بين الكافر المستحل وبين ما يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه ، فإنه قد يكون المستحل ممن لا يجوز استنقاذ ماله إلا بالأسباب الشرعية كالذمي ، وقد يكون غير المستحل ممن يجوز استنقاذ ماله . وثانيا : أنه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمانه كافر حربي يجوز استنقاذ ماله ، فإنها إنما صدرت من الصادق ( عليه السلام ) في الكوفة ، فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين ، لدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والأمان . قوله : ويمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة . أقول : الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين ، فإنه مضافا إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما أن الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكي بالميتة من الغنم والبقر ، فبديهي أنه ليس في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شئ ليمكن الانتفاع به حتى يتوهم حمل الروايتين على ذلك . قوله : والرواية شاذة . أقول : لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها ، والاجماع المحصل على حرمة التصرف في الميتة غير ثابت ، والمنقول منه مع تصريح جماعة من الفقهاء بالجواز غير حجة ، وأما دعوى معارضتها بما دل على المنع ، فقد عرفت الحال فيها .