responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 130


قوله : وعن العلامة [1] حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه .
أقول : يرد عليه أولا : أن النسبة بين الكافر المستحل وبين ما يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه ، فإنه قد يكون المستحل ممن لا يجوز استنقاذ ماله إلا بالأسباب الشرعية كالذمي ، وقد يكون غير المستحل ممن يجوز استنقاذ ماله .
وثانيا : أنه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمانه كافر حربي يجوز استنقاذ ماله ، فإنها إنما صدرت من الصادق ( عليه السلام ) في الكوفة ، فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين ، لدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والأمان .
قوله : ويمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة .
أقول : الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين ، فإنه مضافا إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما أن الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكي بالميتة من الغنم والبقر ، فبديهي أنه ليس في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شئ ليمكن الانتفاع به حتى يتوهم حمل الروايتين على ذلك .
قوله : والرواية شاذة .
أقول : لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها ، والاجماع المحصل على حرمة التصرف في الميتة غير ثابت ، والمنقول منه مع تصريح جماعة من الفقهاء بالجواز غير حجة ، وأما دعوى معارضتها بما دل على المنع ، فقد عرفت الحال فيها .



[1] المختلف : 683 .

130

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست