responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 129


وأما الطائفة الثانية ، فهي تدل على جواز بيع المذكي المختلط بالميتة ممن يستحلها [1] ، وبهما نرفع اليد عن ظاهر رواية الجعفريات ، لو سلم لها ظهور في حرمة البيع على الاطلاق .
بل يمكن أن يقال : إن تخصيص الحكم بالمستحل ليس إلا لعدم رغبة غيره إليهما فيكونان مسلوبي المالية ، خصوصا إذا لم يكن المراد بالمستحل إلا مستحل الأكل فقط كما هو الظاهر دون مستحل البيع وإن كان يحرم أكله .
وأما إذا وجد من يرغب إليهما وينتفع بهما في غير ما اعتبرت فيه التذكية والطهارة كمن يشتريهما لينتفع بهما في مثل التسميد أو سد الساقية أو يصرفهما في أكل السباع والطيور ، أو كان المشتري ممن لا يبالي بأكل الميتة كفساق المسلمين ، فيجوز بيعهما من غير المستحل أيضا ، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا ، فلا مناص من تخصيص جواز البيع بالمستحل .
نعم لا يبعد القول بجواز بيع الميتة منفردة ومع التميز من المستحل أيضا ، ضرورة أن الاختلاط والاشتباه لا دخل له في الجواز ، وعليه فيخصص بهاتين الروايتين ما دل على حرمة بيع الميتة على الاطلاق .



[1] الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ( الكافي 6 : 260 ، عنه الوسائل 17 : 99 ) ، موثقة . عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع ، قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ، فإنه لا بأس به ( الكافي 6 : 260 ، مسائل علي بن جعفر : 109 ، عنهما الوسائل 17 : 100 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .

129

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست