responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 127


لا يقال : إن الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة ، كما في القاموس ، إذن فلا شبهة في ثبوتها بالأصل بلا أن يلزم منه المحذور المذكور .
فإنه يقال : إن الأصل المذكور وإن كان متكفلا لاثبات ذلك العنوان إلا أنه أمر يغاير الميتة ويلازمها وليس متحدا معها ، لأنها في عرف الشرع واللغة [1] أما عبارة عما مات حتف أنفه .
وأما عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاء شرعية وعلى هيئة غير مشروعة ، إما في الفاعل أو في المفعول ، فلا يثبت شئ منهما بأصالة عدم التذكية إلا على القول بحجية الأصل المثبت ، فالمحذور في محله ، وأما ما في القاموس فأمر لم تثبت صحته ، وكذلك ما عن أبي عمرو ، من أنها ما لم تدرك تذكيته .
المقام الثاني :
الروايات الواردة هنا على طائفتين : أما الطائفة الأولى فتدل على حرمة بيع المذكى المختلط بالميتة وحرمة الانتفاع بهما ، بل يرمى بهما إلى الكلاب [2] .
وفيه أولا : أن الرمي بهما إلى الكلاب كناية عن حرمة الانتفاع بهما



[1] في تاج العروس ( 1 : 587 ) : عن أبي عمرو : الميتة ما لم تدرك تذكيته ، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : قال أهل اللغة والفقهاء : الميتة ما فارقته الروح بغير ذكاة ، وفي المصباح ( 584 ) : المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة ، إما في الفاعل أو في المفعول ، وفي مفردات الراغب ( 476 ) : والميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية .
[2] عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمي على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : يرمى بهما جميعا إلى الكلاب ( الجعفريات : 27 ، عنه المستدرك 13 : 73 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب .

127

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست