responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 126


انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع أيضا ، فلم يبق في البين إلا الاحتمال فيندفع بالأصل ، فإن هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير .
قوله : فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل .
أقول : قد عرفت ما فيه في بيع الأبوال .
قوله : وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكي .
أقول : قد عرفت أن هذا هو الصحيح ، بناء على أن المانع عن بيع الميتة هو الاجماع أو النص ، فيبيعهما بقصد المذكي ثم يسلمهما إلى المشتري فينتفع بهما في غير ما يشترط فيه التذكية ، نعم لو كان المانع هي حرمة الانتفاع فيجري فيه ما ذكرناه .
قوله : وجواز ارتكاب أحدهما .
أقول : لا دخل للقول بجواز ارتكاب أحدهما في جواز البيع بقصد المذكي ، فإنه بناء على هذا المنهج يجوز بيع أحدهما معينا أيضا ، لو كان المانع عن البيع عدم جواز انتفاع المشتري ، إذ المفروض حينئذ جواز انتفاع كل شخص بما يشتريه ، نعم بناء على كون المانع من بيع الميتة هو النص أو الاجماع لا يصح البيع إلا بقصد المذكي كما عرفت .
قوله : لكن لا ينبغي القول به في المقام .
أقول : قد منع المصنف عن جواز بيع أحد المختلطين حتى مع القول بأنه يجوز ارتكاب أحد المشتبهين وعدم تنجيز العلم الاجمالي ، وذلك لأصالة عدم التذكية الجارية في اللحوم ، فإنها أصل موضوعي حاكم في سائر الأصول من أصالتي الحل والطهارة .
وفيه : أن أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة التي هي أمر وجودي الأعلى القول بالأصول المثبتة .

126

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست