انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع أيضا ، فلم يبق في البين إلا الاحتمال فيندفع بالأصل ، فإن هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير . قوله : فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل . أقول : قد عرفت ما فيه في بيع الأبوال . قوله : وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكي . أقول : قد عرفت أن هذا هو الصحيح ، بناء على أن المانع عن بيع الميتة هو الاجماع أو النص ، فيبيعهما بقصد المذكي ثم يسلمهما إلى المشتري فينتفع بهما في غير ما يشترط فيه التذكية ، نعم لو كان المانع هي حرمة الانتفاع فيجري فيه ما ذكرناه . قوله : وجواز ارتكاب أحدهما . أقول : لا دخل للقول بجواز ارتكاب أحدهما في جواز البيع بقصد المذكي ، فإنه بناء على هذا المنهج يجوز بيع أحدهما معينا أيضا ، لو كان المانع عن البيع عدم جواز انتفاع المشتري ، إذ المفروض حينئذ جواز انتفاع كل شخص بما يشتريه ، نعم بناء على كون المانع من بيع الميتة هو النص أو الاجماع لا يصح البيع إلا بقصد المذكي كما عرفت . قوله : لكن لا ينبغي القول به في المقام . أقول : قد منع المصنف عن جواز بيع أحد المختلطين حتى مع القول بأنه يجوز ارتكاب أحد المشتبهين وعدم تنجيز العلم الاجمالي ، وذلك لأصالة عدم التذكية الجارية في اللحوم ، فإنها أصل موضوعي حاكم في سائر الأصول من أصالتي الحل والطهارة . وفيه : أن أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة التي هي أمر وجودي الأعلى القول بالأصول المثبتة .