نعم بناء على حرمة بيعها يكون المقام من مصاديق بيع ما يجوز وما لا يجوز ، فيقسط الثمن بالنسبة إليهما ، ويحكم بالصحة فيما يجوز وبالفساد فيما لا يجوز ، ولا خيار للمشتري بالنسبة إلى ما يجوز لأجل تبعض الصفقة لعلمه بالحال كما هو المفروض . وأما الصورة الثانية ، فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام ، وتحقيقها في مقامين : الأول من حيث القواعد العامة ، والثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص ذلك . المقام الأول : إن كان المدرك في حرمة بيع الميتة منفردة هي النصوص والاجماعات ، فلا شبهة في أنهما لا تشملان صورة الاختلاط ، لأنه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكي حتى مع تسليمها إلى المشتري لكونه مقدمة لاقباض المبيع ، وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه المصنف من المنع على الاطلاق ، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة والتذكية . وإن كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة ، لكونها في نظر الشارع مسلوب المالية نظير الخمر والخنزير ، وقلنا بتنجيز العلم الاجمالي ، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد للعلم الاجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما ، فإن العلم الاجمالي يوجب وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، إذن فيجري هنا ما جرى في الميتة المعلومة تفصيلا من الأحكام التكليفية والوضعية . وأما بيعهما من شخصين فلا بأس فيه ، لأن حرمة الانتفاع لم تثبت إلا على الميتة المعلومة إما اجمالا أو تفصيلا على سبيل منع الخلو ، وإذا