responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 119


عدم الدليل على بطلانها ، فلا وجه لهذا التوهم ، وأما عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل ، فغير شامل لشرائط العوضين ، لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة ، كما تقدم في بيع الأبوال .
3 - أنه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ما له نفس سائلة وبيع النجس محظور .
وفيه : أنها وإن ذكرت في رواية تحف العقول ، ولكن مضافا إلى ما تقدم فيها من الوهن ، أنها لا تدل إلا على حرمة بيع الميتة النجسة ، والمدعي أعم من ذلك ، وقد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه ، وقال :
فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة .
4 - الروايات العامة المتقدمة .
وفيه : أنها وإن كانت تدل على حرمة بيعها ، ولكنها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت .
5 - الروايات الخاصة الواردة في المسألة :
منها : رواية البزنطي المذكورة في المقام الأول ، فإن الإمام ( عليه السلام ) وإن رخص فيها الانتفاع بالميتة ولكنه ( عليه السلام ) منع فيها أيضا عن بيعها بقوله :
ولا يبيعها [1] .



[1] عن البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها ، وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ، قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ( مستطرفات آخر السرائر : 55 نقلا عن جامع البزنطي ، قرب الإسناد : 115 ، عنهما الوسائل 17 : 98 ) ، موثقة .

119

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست