عدم الدليل على بطلانها ، فلا وجه لهذا التوهم ، وأما عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل ، فغير شامل لشرائط العوضين ، لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة ، كما تقدم في بيع الأبوال . 3 - أنه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ما له نفس سائلة وبيع النجس محظور . وفيه : أنها وإن ذكرت في رواية تحف العقول ، ولكن مضافا إلى ما تقدم فيها من الوهن ، أنها لا تدل إلا على حرمة بيع الميتة النجسة ، والمدعي أعم من ذلك ، وقد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه ، وقال : فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة . 4 - الروايات العامة المتقدمة . وفيه : أنها وإن كانت تدل على حرمة بيعها ، ولكنها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت . 5 - الروايات الخاصة الواردة في المسألة : منها : رواية البزنطي المذكورة في المقام الأول ، فإن الإمام ( عليه السلام ) وإن رخص فيها الانتفاع بالميتة ولكنه ( عليه السلام ) منع فيها أيضا عن بيعها بقوله : ولا يبيعها [1] .
[1] عن البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها ، وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ، قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ( مستطرفات آخر السرائر : 55 نقلا عن جامع البزنطي ، قرب الإسناد : 115 ، عنهما الوسائل 17 : 98 ) ، موثقة .