responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 118


وكذلك في التذكرة [1] ، بل في رهن الخلاف أنها لا تملك [2] ، وقد تقدم في المقام الأول تحريم بيعها من النهاية والمراسم والجواهر ، وشرح فتح القدير وسبل السلام .
وفي الفقه على المذاهب المالكية قالوا : لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ ، والحنابلة قالوا : لا يصح بيع الميتة ولا بيع شئ منها ، وكذلك عند الشافعية والحنفية [3] .
والذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه :
1 - قيام الاجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم .
وفيه : لو سلمنا قيام الاجماع المحصل في المقام أو حجية المنقول منه فلا نسلم كونه تعبديا محضا وكاشفا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ، أو عن دليل معتبر ، للاحتمال بل الاطمينان بأن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة لعدم جواز بيعها وبيع كل نجس ، كما عرفت في المسائل المتقدمة .
2 - دعوى حرمة الانتفاع بها ، فإنها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالاجماع ، إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل .
وفيه : أنه بعد ما أثبتنا في المقام الأول جواز الانتفاع بها ، وعرفت في بيع الأبوال ، وستعرف في أول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها ، لكون تلك الأغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية ، مع



[1] التذكرة 1 : 464 .
[2] الخلاف 3 : 240 ، المسألة : 34 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 231 .

118

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست