ومنها : روايات السكوني [1] والصدوق [2] والجعفريات [3] ، فإن جميعها تدل على أن ثمن الميتة من السحت فيكون بيعها فاسدا . ومنها : رواية علي بن جعفر ، حيث سأل أخاه ( عليه السلام ) عن بيع جلود ميتة الماشية ولبسها ، وقال ( عليه السلام ) : لا ولو لبسها فلا يصل فيها [4] ، فإن الظاهر أن المنع فيها راجع إلى البيع واللبس ، ولكنه ( عليه السلام ) بين المانعية عن الصلاة زائدا على المنع في نفسه . وقد ورد النهي عن بيع الميتة في بعض روايات العامة أيضا [5] . وفيه : أن هذه الروايات وإن كانت ظاهرة في المنع عن بيعها ، ولكنها معارضة مع ما هو صريح في الجواز ، كمكاتبة الصيقل المتقدمة ، فإن فيها
[1] علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة - الخبر ( الكافي 5 : 126 ، التهذيب 6 : 368 ، الخصال : 329 ، تفسير القمي 1 : 170 ، عنهما الوسائل 17 : 93 ) ، موثقة للسكوني . [2] عنه ( عليه السلام ) أنه قال : ثمن الميتة سحت ( الفقيه 3 : 105 ) ، مرسلة . وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي من السحت ثمن الميتة ( الفقيه 4 : 262 ، تفسير العياشي 1 : 322 ، عنهما الوسائل 17 : 94 ) . قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك : رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته . [3] عن علي ( عليه السلام ) قال : من السحت ثمن الميتة - الحديث ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . ثم الظاهر أن هذه الروايات الأربع كلها روايات واحدة مروية عن علي ( عليه السلام ) بطرق متعددة . [4] قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ، قال : لا ، ولو لبسها فلا يصل فيها ( قرب الإسناد : 115 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 139 ، عنهما الوسائل 17 : 96 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن . [5] عن جابر : سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة - الحديث ( سنن البيهقي 6 : 12 ، صحيح البخاري باب بيع الميتة ) .