ومنها : رواية سماعة [1] ، فإنها تدل على جواز الانتفاع بالكيمخت ، وهو جلد الميتة إذا كان مملوحا . إذا عرفت هاتين الطائفتين ، المانعة عن جواز الانتفاع بالميتة والمجوزة له ، فتعرف وقوع المعارضة بينهما ، وبما أن هذه الروايات المجوزة لذلك صريحة في جواز الانتفاع بها في غير ما اشترطت فيه التذكية ، فنرفع اليد بها عن ظهور تلك الروايات المانعة ، فتقيد بغير ذلك وبصورة الانتفاع بها مثل المذكي ، أو تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين . ويدل على الوجه الأول من الطائفة المرخصة خبر أبي القاسم الصيقل ، فإن فيه قرر الإمام ( عليه السلام ) جواز الانتفاع بجلود الميتة في غير الصلاة ، حيث أمر السائل باتخاذ الثوب لصلاته . وأما دعوى اختصاص موارد الطائفة المجوزة بالجلود والأليات ، فهي دعوى جزافية ، لعدم القول بالفصل في أجزاء الميتة قطعا . تلويح : قد توهم بعضهم حملها على التقية ، لتخيل ذهاب العامة إلى جواز الانتفاع بها . وفيه : أنك عرفت في أول المسألة تصريح بعضهم بذهاب أكثرهم إلى حرمة الانتفاع بالميتة حتى بجلودها قبل الدبغ ، وقد ورد ذلك في أخبارهم أيضا ، كما عرفت عند التعرض للطائفة المانعة ، ومن هنا منعوا عن بيع الميتة وجلودها قبل الدبغ .
[1] عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح ، وهو الكيمخت ، فرخص فيه - الخبر ( التهذيب 9 : 78 ، الإستبصار 4 : 190 ، عنهما الوسائل 24 : 186 ) ، موثقة .